(الصفحة 193)
أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب .
[669] مسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
[670] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً . نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
[671] مسألة 10 : يجوز العدول(1) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت(2)، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة، وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
[672] مسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث(2) رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً(3) أو أزيد فليس كذلك . نعم، لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
[673] مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة،
- (1) جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.
- (2) مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاك.
- (3) الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة.
(الصفحة 194)
وعدم الضرر في استعماله، وإباحته وإباحة ظرفه(1)، وعدم كونه من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت(2)، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة، وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
[674] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح .
[675] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة .
[676] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هي التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا (3)، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال .
[677] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله
- (1) على نحو ما مرّ في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصبّ.
- (2) لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، وإن تحقّق منه العصيان.
- (3) الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً.
(الصفحة 195)
باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك، وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال .
[678] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ; لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه .
[679] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلاّ إذا علم(1) عموم الوقفية أو الإباحة .
[680] مسألة 19 : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .
[681] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل(2) .
[682] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر; لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل; لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام(4) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن
- (1) أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره.
- (2) بل صحيح.
- (3) على الأحوط فيهما.
- (4) مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس.
(الصفحة 196)
يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه
يشكل في غير شهر رمضان أيضاً . نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .
فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي اُمور(1) :
أحدها : الاستبراء(2) من المنيّ بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .
الثامن : التسمية; بأن يقول :
«بسم الله» ، والأولى أن يقول :
«بسم الله الرحمن الرحيم» .
- (1) بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً.
- (2) فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.
(الصفحة 197)
التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو:
«اللّهمّ طهِّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهِّرين» أو يقول :
«اللّهمّ طهِّر قلبي، واشرح صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللّهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير» ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي .
[684] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
[685] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلا; بأن يدور الأمر بين
البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب(3) الاحتياط بالوضوء
- (1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرأ.
- (2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
- (3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فلا يجب الغسل.