جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولا أو مذياً
لا  شيء عليه .
[687] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .
[688] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[689] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ .
[690] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[691] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . نعم، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستئناف(1) والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
[692] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث

  • (1) قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.

(الصفحة 199)

السابق ـ كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله ـ فلا إشكال في وجوب
الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .
[693] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلا لها . نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل ـ كغسل الزيارة والإحرام ـ لا  يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي .
[694] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء . نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان; لعدم تحقّق الفراغ حينئذ; لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل(1) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
[695] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف(2) . نعم،يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي; لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل

  • (1) ضعيفاً.
  • (2) لا يجب عليه ذلك، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.

(الصفحة 200)

الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ
الغسل الترتيبي .
[696] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين; لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع .
[697] مسألة 14 : إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة .
إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب الوضوء(2) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان
الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة . وإن نوى بعض

  • (1) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلاّ في مورد واحد.
  • (2) بل لايبعد عدم وجوبه.

(الصفحة 201)

المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال، وإن كان غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط .
[699] مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ،
بل لا  يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع  الدم .
[700] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً، وإن لم يحصل امتثال أمره . نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل; بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .

فصل


في الحيض



وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والقرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة ، ومن شك في
(الصفحة 202)

كونها قرشيّة يلحقها(1) حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ،والمشكوك يأسها كذلك .
[701] مسألة 1 : إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً(2)، ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ .
[702] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان .
[703] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها . نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[704] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال(3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
[705] مسألة 5 : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه

  • (1) فيه إشكال; لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.
  • (2) محلّ إشكال.
  • (3) ولا يبعد عدم الجريان.