(الصفحة 204)
[706] مسألة 6 : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلا لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور(1) اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة . نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها .
وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرّيّة الفَتَرات اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة; بأن كان بين أوّل الدم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته; لأنّه يصير ثلاثة إلاّ ساعة مثلا ، والليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
[707] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضيّ عشرة من الحيض السابق ـ في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت وانقطع على
العشرة إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض، وإلاّ لزم كون الطهر أقلّ من عشرة ، وما
(الصفحة 205)
ذكروه محلّ إشكال(1)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّابين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور .
[708] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأُولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدأة; وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة; وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية; وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، ومن لم تستقرّ لها عادة; أي المضطربة بالمعنى الأوّل .
[709] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة; كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة; كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اُخرى .
[710] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرّتين على خلاف الاُولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(2) . نعم، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
[711] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة; كما إذا رأت في الشهر الأوّل
- (1) بل هو الأقوى.
- (2) محلّ إشكال.
(الصفحة 206)
ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى ، فالعمل بالاحتياط أولى . نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
[712] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة .
[713] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل(1) ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا
تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة، ولا بأن تجعل اليوم
(الصفحة 207)
الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة .
[714] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، وعدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد . نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط .
[715] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة ـ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لاـ تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة، أو مع تقدّمه وتأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، ولو لم يكن الدم بالصفات، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العدديّة فقط والمبتدأة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً . نعم، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[716] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت أو بعده(1) .
- (1) ولكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.
(الصفحة 208)
[717] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة .
في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت
الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النّقاء المتخلّل(5)، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة
- (1) بل هو محسوب من الحيض، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.
- (2) وكان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.
- (3) إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى التميّز.
- (4) بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
- (5) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.