(الصفحة 209)
تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
[719] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت(1) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
[720] مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد(2) من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
[721] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات
عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين(3) للعدد والوقت، أو يكونأحدهما مخالفاً .
[722] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والأُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت ـ وإن لم يكن بصفة
الحيض ـ حيضاً، وتحتاط(4) في الاُخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمعكونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً
وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها
- (1) محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً.
- (2) أي قبل الوقت، وإلاّ فلا معنى لظاهر العبارة.
- (3) موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة.
- (4) والظاهر كونها حيضة مستقلّة، وكذا في الفرع البعدي.
(الصفحة 210)
الاُولى ـ وتحتاط في الاُخرى .
[723] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً(1) بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
[724] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار .
علمت العود فالأحوط(3) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء; لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط .
[726] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة .
- (1) بل احتياطاً، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
- (2) إلاّ إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان.
- (3) تقدّم أنّه محسوب من الحيض.
(الصفحة 211)
[727] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط(1) الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما
صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[728] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن(2) العادة حاصلة من التمييز; بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلاّ فلايبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل مابالصفة حيضاًدون ما في العادة الفاقدة.
وأمّا المبتدأة والمضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ،
فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات; كما إذا رأت خمسة أيّام مثلا دماً أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ
خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين(3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى
- (1) في كون ذلك احتياطاً إشكال.
- (2) بل مطلقاً وإن حصلت منه.
- (3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.
(الصفحة 212)
أقاربها(1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة .
وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط(2) أن تختار السبع .
[729] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[730] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل .
[731] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا .
[732] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة(3) والنقيصة .
[733] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب(4) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
- (1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة.
- (2) لا يترك.
- (3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة; أي زيادة الحيض على ما اختارته.
- (4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.
(الصفحة 213)
[734] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط(1)، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[735] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
[736] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير، وتحتاط(2) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة; لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين .
[737] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة .
[738] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط(3) في جميع العشرة .
[739] مسألة 12 : لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها .
- (1) لا يترك.
- (2) مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض.
- (3) والظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.