(الصفحة 22)
على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلا بما في يده .
[74] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً(1) .
[75] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف .
[76] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد(2) ، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً .
[77] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اُخذ بها(3) ، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
[78] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر(4) بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
[79] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل(5) الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .
- (1) في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية.
- (2) محلّ إشكال.
- (3) مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذ كما في المتن.
- (4) مرّ الإشكال فيه.
- (5) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.
(الصفحة 23)
[80] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط(1) ، وفي ضيق الوقت يتيمّم ; لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
[81] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس ، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلاّ إذا صيّره مضافاً .
نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً(2) ، وأن يكون التغيّرحسّيّاً ، فالتقديريّ لا يضرّ ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً ، وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
[82] مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
[83] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع
- (1) بل على الأظهر، ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلاً والإبقاء مدّة.
- (2) في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس.
(الصفحة 24)
الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير
رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
[84] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
[85] مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج(1) على الأقوى .
[86] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .
[87] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
[88] مسألة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
[89] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
[90] مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر; لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مر .
- (1) الأحوط اعتبار الامتزاج.
(الصفحة 25)
فصل
[في الماء الجاري]
الماء الجاري ـ وهو النابع(1) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع(2) وإن كان واقفاً .
[91] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة . نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لاينجس(3) أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا .
[92] مسألة 2 : إذا شك في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلا ينجس(4) بالملاقاة .
[93] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس . نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
[94] مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء(5) من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
- (1) والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها.
- (2) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري.
- (3) قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد.
- (4) بل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة.
- (5) في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل.
(الصفحة 26)
[95] مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة
شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
[96] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري(1) ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
[97] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[98] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل
[في الماء الراكد : الكرّ والقليل]
الراكد بلامادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غيرفرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ
- (1) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري.