(الصفحة 17)
وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه(2) الإِعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الإطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء .
[61] مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني(3) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
[62] مسألة 62 : يكفي(4) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط ـ مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ـ عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد
- (1) إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل.
- (2) على تقدير الحكومة لا الكشف.
- (3) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه.
- (4) لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً .
(الصفحة 18)
العلم والعمل .
[63] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم .
[64] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالإحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
[65] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة .
[66] مسألة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ،
إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط
في ترك الاحتياط ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً
على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن
(الصفحة 19)
معه إلاّ هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلا، وقال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله(3)، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
[68] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
[69] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل(4) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
[70] مسألة 70 : لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو
- (1)(1) إلاّ فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات.
- (2) الظاهر جريان التقليد فيها.
- (3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه.
- (4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل.
(الصفحة 20)
الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها ، مثلا إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
[71] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الاُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب .
[72] مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلاّ إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلاّ إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب الطهارة]
فصل
في المياه
الماء إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر من الحدث والخبث .
[73] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنّه غير مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه . نعم، إذا كان جارياً(1) من العالي إلىالسافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلاّب من إبريق
- (1) بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة، وإن كان من السافل إلى العالي كالفوارة وشبهها; لأنّه يمنع عن تحقّق السراية وإن كان لا يوجب التعدّد.