جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

[776] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
[777] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
[778] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة(1) .
[779] مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط(2)، وإن لم تبادروجب عليهاالقضاء(3) إلاّ إذاتبيّن عدم السعة.
[780] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
[781] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت‏مسافرة ولو في‏مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعةللصلاتين‏فتبيّن‏عدمهاوأنّ‏وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقادالضيق‏فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأُولى بعدها، وإن‏كان‏التبيّن بعدخروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .

  • (1) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.
  • (2) لا بأس بتركه.
  • (3) بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.

(الصفحة 223)

[784] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخِرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلاّها
مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام(1) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله، ولمس هامشه، وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .
[786] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

فصل


في الاستحاضة



دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط(2)

  • (1) لم تثبت البدليّة.
  • (2) فيه إشكال ، والظاهر عدمه .

(الصفحة 224)

إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج
إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته(1) فهو محكوم بالاستحاضة ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
[787] مسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسّطة ، وكثيرة فالاُولى : أن تتلوَّت القُطنة بالدم غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة(2) أو تطهيرها . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخِرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها ـ مضافاً إلى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولى، حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد . نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء .
[788] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنّه لو

  • (1) ولم يكن نفاساً.
  • (2) على الأحوط.

(الصفحة 225)

حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، وإن
انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة(1) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .
[789] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لهاأن تغتسل قبلها .
[790] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة; بإدخال قُطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .
[791] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها، وكذا الخِرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة . نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها .
[792] مسألة 6 : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا،

  • (1) بعد أن كانت قليلة.
  • (2) والأحوط الإعادة بعده لصلاتها.

(الصفحة 226)

بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم
قبل الوضوء للظهر .
[793] مسألة 7 : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء .
[794] مسألة 8 : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لاينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ، إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت; بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة .
والأحوط(2) كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
[796] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوطتأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة .

  • (1) وكذا الوضوء إلاّ في الكثيرة.
  • (2) مع عدم استمرار السيلان، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله.
  • (3) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط.