(الصفحة 227)
[797] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها(1) الاكتفاء به للصلاة .
إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً(3) في الصوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
[799] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
[800] مسألة 14 : إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال، أو بعده، أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل والإِتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت(4) إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في
- (1) بشرط المبادرة إليها.
- (2) بل على الأقوى.
- (3) لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً.
- (4) على الأحوط.
(الصفحة 228)
سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها(1) الاستئناف أو الإعادة، إلاّإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
[801] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ـ كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها. وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء، وإن أخّرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب .
نعم، لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلاّ وقتها ، وإلاّ فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
[802] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
- (1) بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(الصفحة 229)
[803] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة، كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط . نعم، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً .
[804] مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول المساجد والمكث فيها، وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القُطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث، والوطء، وقراءة العزائم على الأحوط(1)، ولايجب لها الغسل مستقلاًّ بعدالأغسال الصلاتيّةوإن كان أحوط.
نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاًّ على الأحوط ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة . نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً .
[805] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
[806] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .
(الصفحة 230)
[807] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها(1) علىالأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
[808] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
[809] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فعشرة .
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو
كان مضغة أو علقة ، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع
(الصفحة 231)
قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً .
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس . نعم، لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط(1) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
[810] مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
[811] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع(2) بين أعمال
- (1) لا يترك.
- (2) بل حكمه حكم النقاء في الحيض، وقد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة.