جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخرى غير
رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
[84] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
[85] مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج(1) على الأقوى .
[86] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا .
[87] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
[88] مسألة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
[89] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
[90] مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر; لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مر .

  • (1) الأحوط اعتبار الامتزاج.

(الصفحة 25)

فصل

[في الماء الجاري]



الماء الجاري ـ وهو النابع(1) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع(2) وإن كان واقفاً .
[91] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة . نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لاينجس(3) أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا .
[92] مسألة 2 : إذا شك في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلا ينجس(4) بالملاقاة .
[93] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس . نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
[94] مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء(5) من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .

  • (1) والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها.
  • (2) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري.
  • (3) قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد.
  • (4) بل لا ينجس على الأقوى إلاّ إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة.
  • (5) في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل.

(الصفحة 26)

[95] مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة
شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
[96] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري(1) ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
[97] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[98] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

فصل

[في الماء الراكد : الكرّ والقليل]



الراكد بلامادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غيرفرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ

  • (1) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري.

(الصفحة 27)

وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتّصالها بالبقيّة .
[99] مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
[100] مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر ، فبالمنّ الشاهي(1) ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً .
[101] مسألة 3 : الكرّ بحقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالا ـ مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
[102] مسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
[103] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي .
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهِّر(2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة

  • (1) وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.
  • (2) الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(الصفحة 28)

متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
[106] مسألة 8 : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته  ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته(1) .
[107] مسألة 9 : إذا وجد(2) نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع .
[108] مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط(3) الاجتناب .
[109] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
[110] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .
[111] مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهرأونجس نجسٌ على الأقوى .

  • (1) والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.
  • (2) لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة.
  • (3) لا يترك.