جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 268)

كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً(1) .
[913] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
[914] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة(2) مطالبة قيمته .
[915] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
[916] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، وإن كان أحوط .
[917] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة(3) فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
[918] مسألة 19 : القدر الواجب(4) من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في

  • (1) والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.
  • (2) إلاّ إذا كان قبل الدفن.
  • (3) وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.
  • (4) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.

(الصفحة 269)

حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من
دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
[919] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .
[920] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير، مثل حقّ الغرماء في الفلس، وحقّ الرهانة، وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(1) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[921] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ; لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته(2) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .
[922] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .

  • (1) والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء، كما مرّ في الزوجة، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال، خصوصاً في الجناية العمديّة.
  • (2) مع فرض استحقاقهم للزكاة.

(الصفحة 270)


فصل


في مستحبّات الكفن



وهي اُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .

(الصفحة 271)


فصل


في بقيّة المستحبّات



وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر(عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
الثاني : أن يكون من القُطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كفّن في حِبَرة حمراء .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه .
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قَمحَة، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين(عليه السلام)ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه
(الصفحة 272)

إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين .
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : «فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّالله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله ، وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم (عليهم السلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» .
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين ـ صلوات الله عليه ـ : «إنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه، وأن اُعلّمه أهل بيتي». ويستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين(عليه السلام) على كفن سلمان(رحمه الله); وهما :

  • وفدتُ على الكريم بغير زاد وحمل الزاد أقبح كلّ شيء وحمل الزاد أقبح كلّ شيء
  • من الحسنات والقلب السليم إذا كان الوفود على الكريم إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب; وهو : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لمّا وافى أبو الحسن الرضا(عليه السلام) نيسابور، وأراد أن يرحل منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا له : ياابن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العماريّة، فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسى بن جعفر(عليه السلام) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمّد(عليه السلام) يقول: سمعت أبي محمّد بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي عليّ بن