(الصفحة 273)
الحسين(عليه السلام) يقول : سمعت أبي الحسين بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)يقول : سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول : سمعت جبرئيل(عليه السلام) يقول : سمعت الله عزّ وجلّ يقول :
«لا إله إلاّ الله حصني، فمن دخل حصني أمن [من ] عذابي» فلمّا مرّت الراحلة نادانا :
«بشروطها، وأنا من شروطها». وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن، وهو :
حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسيني قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن محمّد الفزاري قال : حدّثني عبد الله بن يحيى الأهوازي قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور قال : حدثني علي بن بلال، عن عليّ بن موسى الرضا(عليه السلام)، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)، عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)، عن محمّد بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن الحسين(عليه السلام)، عن الحسين بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل(عليهم السلام)، عن اللوح، عن القلم قال : يقول الله تبارك وتعالى: «ولاية عليّ بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن ]من[ ناري» وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة(عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود .
والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين(عليه السلام) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمّة(عليهم السلام) ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء، بل بالإصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : «من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة» .
الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة; مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
(الصفحة 274)
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل
في مكروهات الكفن
وهي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً .
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
(الصفحة 275)
فصل
في الحنوط
استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً(3) جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[923] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والأُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد . نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف(4) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[924] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز(5) أن يباشره
- (2)(1) الأولى.
(2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.- (3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
- (4) بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ.
- (5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.
(الصفحة 276)
الصبي المميّز أيضاً .
وللغسل ، وأقلّ الفضل(2) مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[926] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم، يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوطتركه .
[927] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه .
[928] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[929] مسألة 7 : يستحبّ سحق(4) الكافور باليد لا بالهاون .
[930] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[931] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين(عليه السلام) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[932] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
- (1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان.
- (2) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.
- (3) لا يترك.
- (4) في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال.
(الصفحة 277)
[933] مسألة 11 : يبدأ(1) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[934] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل
في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». وفي آخر : «إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار : «إنّ آدم(عليه السلام)أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
[935] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(2) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .
[936] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
- (1) احتياطاً استحبابيّاً.
- (2) الأولى تأخيره عن الخلاف.