جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

واغفر لنا وله، اللّهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار».
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً .
وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : «اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».
وإن كان مجهول الحال يقول : «اللّهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وإن كان طفلا يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً» .
[962] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها .
[963] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[964] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه
(الصفحة 287)

يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[965] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[966] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[967] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[968] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .

فصل


في شرائط صلاة الميّت



وهي اُمور :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومين .
(الصفحة 288)

الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان(1) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار; بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، ولو بنحو حجر أو لبنة .

  • (1) لم تثبت شرطيّتها.

(الصفحة 289)

السابع عشر : إذن الولي .
[969] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة; كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[970] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلاّ فالأحوط الجمع .
[971] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً(1) صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع .
[972] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة(2) .
[973] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[974] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[975] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا

  • (1) أي في صورة خوف الفساد، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
  • (2) ولو كان مأموراً بإخراجه منه.

(الصفحة 290)

تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[976] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .
[977] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[978] مسألة 10 : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
[979] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(3) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
[980] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها
قائماً .
[981] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة، وإن كان من صلّى عليه فاسقاً . نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
[982] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو

  • (1) يجوز تركه.
  • (2) لا يترك.
  • (3) والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.