(الصفحة 291)
اجتهاده لا يجب(1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم، لو علمعلماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
[983] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
[984] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[985] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم، لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط(2) إعادة الصلاة عليه .
[986] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز(3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[987] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة
- (1) فيه إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإعادة.
- (2) الأولى.
- (3) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.
(الصفحة 292)
على الميّت واجبة أو مستحبّة .
[988] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن(1) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[989] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً .
[990] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[991] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه :
الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
- (1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.
(الصفحة 293)
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع .
فصل
في آداب الصلاة على الميّت
وهي اُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى. ولو شرّك بين الذكر والاُنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كلّ منهما .
(الصفحة 294)
الثالث : أن يكون المصلّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً . بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[992] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً .
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ
(الصفحة 295)
والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا
كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة(1) ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً(2) ويقوم المصلّي وسط الصف; بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل
في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط(3) كون الحفيرة على الوجه المذكور، وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
[993] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث
- (1) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.
- (2) هذه الكيفيّة محلّ إشكال، والأحوط تركها.
- (3) لا يترك.