(الصفحة 289)
السابع عشر : إذن الولي .
[969] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة; كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[970] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلاً يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلاّ فالأحوط الجمع .
[971] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً(1) صلّى إليه، وإن كان الأحوط الأربع .
[972] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة(2) .
[973] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[974] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[975] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا
- (1) أي في صورة خوف الفساد، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
- (2) ولو كان مأموراً بإخراجه منه.
(الصفحة 290)
تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[976] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة عليه .
[977] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[978] مسألة 10 : الأحوط(2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
[979] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال(3) ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
[980] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها
قائماً .
[981] مسألة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحّة، وإن كان من صلّى عليه فاسقاً . نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
[982] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو
- (1) يجوز تركه.
- (2) لا يترك.
- (3) والظاهر عدم الإجزاء، وإن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.
(الصفحة 291)
اجتهاده لا يجب(1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم، لو علمعلماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
[983] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
[984] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[985] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم، لو دفن قبل الصلاة ـ عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ـ لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً، إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط(2) إعادة الصلاة عليه .
[986] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز(3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[987] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة
- (1) فيه إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإعادة.
- (2) الأولى.
- (3) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.
(الصفحة 292)
على الميّت واجبة أو مستحبّة .
[988] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن(1) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[989] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً .
[990] مسألة 22 : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[991] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه :
الأوّل : أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
- (1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.
(الصفحة 293)
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ـ وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع .
فصل
في آداب الصلاة على الميّت
وهي اُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى. ولو شرّك بين الذكر والاُنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كلّ منهما .