جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 284)

ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
[958] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
[959] مسألة 18 : يجوز(1) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[960] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط(2) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام; لأنّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
[961] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .

  • (1) فيه تأمّل.
  • (2) في صورة التقديم سهواً، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم.

(الصفحة 285)


فصل


في كيفيّة صلاة الميّت



وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الاُولى، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالا : «الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ،الله أكبر ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر لهذا الميّت ، الله أكبر» والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاُولى : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون». وبعد الثانية : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين». وبعد الثالثة : «اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير».
وبعد الرابعة : «اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيِّئاته،
(الصفحة 286)

واغفر لنا وله، اللّهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار».
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً .
وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : «اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».
وإن كان مجهول الحال يقول : «اللّهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وإن كان طفلا يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً» .
[962] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها .
[963] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[964] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه
(الصفحة 287)

يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[965] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[966] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[967] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . نعم، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[968] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .

فصل


في شرائط صلاة الميّت



وهي اُمور :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومين .
(الصفحة 288)

الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلاّ في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان(1) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار; بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن، ولو بنحو حجر أو لبنة .

  • (1) لم تثبت شرطيّتها.