(الصفحة 296)
يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في
الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء(1) يمكن فيه ذلك .
[994] مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
[995] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة(2) .
[996] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة .
[997] مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا اُريد إلقاؤه في البحر لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
[998] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو
الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في
- (1) على الأحوط.
- (2) القوّة ممنوعة.
(الصفحة 297)
موضع الحاجة إليها .
[999] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها .
[1000] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
[1001] مسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً . وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
[1002] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً . نعم، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش (1)، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
[1003] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
[1004] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته .
[1005] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم، يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من
- (1) بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك.
(الصفحة 298)
وصيّة مولانا الباقر للصادق(عليهما السلام). وعن أمير المؤمنين(عليه السلام): «أنّ النبيّ ـ صلوات الله عليه وآله ـ أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم» . وعن عائشة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة، والحيض، والمشيمة، والعلقة .
[1006] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له .
[1007] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي .
فصل
في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي اُمور :
الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد .
الثاني : أن يجعل له لَحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة; بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه .
(الصفحة 299)
الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلاّ أن يكون في البعيدة مزيّة; بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد .
الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلا ويوضع، ثمّ ينقل قليلا ويوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلا ليأخذ الميّت أُهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة .
الخامس : إن كان الميّت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر، ثمّ يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلا ، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثمّ تدخل عرضاً .
السادس : أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة .
السابع : أن يسلّ من نعشه سلاًّ فيرسل إلى القبر برفق .
الثامن : الدعاء عند السلّ من النعش، بأن يقول :
«بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، اللّهمَّ إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللّهمّ افسح له في قبره ، ولقّنه حجّته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإيّاه عذاب القبر». وعند معاينة القبر :
«اللّهمَّ اجعله روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار». وعند الوضع في القبر يقول :
«اللّهمَّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به». وبعد الوضع فيه يقول :
«اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً». وعند وضعه في اللحد يقول :
«بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)» ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، والمعوّذتين، وقل هو الله أحد، ويقول :
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وما دام مشتغلا بالتشريج يقول :
«اللّهمَّ صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنّما رحمتك للظالمين». وعند الخروج من القبر يقول :
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، اللّهمَّ ارفع درجته في علّيّين، واخلف على عقبه
(الصفحة 300)
في الغابرين، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين». وعند إهالة التراب عليه يقول : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك». وأيضاً يقول :
«إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللّهمَّ زدنا إيماناً وتسليماً» .
التاسع : أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس .
العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب .
الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ يستلقي على قفاه .
الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين(عليه السلام) تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار .
الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة، ويدني فمه إلى اُذنه ويحرّكه تحريكاً شديداً، ثمّ يقول : «يا فلان بن فلان إسمع إفهم» ثلاث مرّات :
«الله ربّك ، ومحمّد نبيّك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعليّ إمامك ، والحسن إمامك ، ـ إلى آخر الأئمّة(عليهم السلام) ـ أفهمت يا فلان؟» ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات ، ثمّ يقول :
«ثبّتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته ، اللّهمَّ جافّ الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً ، اللّهمَّ عفوك عفوك» . وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : «إسمع إفهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرّات، ذاكراً اسمه واسم أبيه، ثمّ يقول:
«هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وسيّد النبيّين وخاتم