(الصفحة 37)
إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
[149] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف(1) مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
[150] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار(2) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
[151] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع(3) بين التيمّم والوضوء به .
[152] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز
- (1) كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال.
- (2) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء ، والتفصيل في محلّه.
- (3) أي في صورة الانحصار.
(الصفحة 38)
التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[153] مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة
أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو اُريق أحد
المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع(1) بينه وبين التيمّم .
[154] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم(2) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[155] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم(3)، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[156] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر، فأُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
[157] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
[158] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل
- (1) أي في صورة الانحصار أيضاً.
- (2) إلاّ إذا كانت الحالة السابقة في الملاقى (بالفتح) النجاسة.
- (3) هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة.
(الصفحة 39)
بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه(1) أو غسله على الأقوى ، لكنّالأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
[159] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شك في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ . نعم، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
[160] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
فصل
[في الأسئار]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلاّلا . نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
- (1) لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها ، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم.
(الصفحة 40)
فصل
[في النجاسات]
النجاسات اثنتا عشرة(1) :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإِنسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة(2) ، وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
[161] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط، وإن كان ملاقياً له في الباطن . نعم، لو أُدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط(3) الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[162] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما
- (1) بل إحدى عشرة.
- (2) مع اشتداد لحمه به.
- (3) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(الصفحة 41)
من غير المأكول فلايجوز(1) . نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[163] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز(2) أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
[164] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ; لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد(رحمه الله) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة .
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالا، برّيّاً أو بحريّاً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوَبَر، والعظم والقَرن والمنقار والظفر، والِمخلَب والريش والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست(3) القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ
- (1) إلاّ إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة.
- (2) الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية.
- (3) بل ومع عدم الاكتساء أيضاً.