(الصفحة 42)
ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط(1) في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الأَنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
[165] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار، كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[166] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى(2) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها . نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[167] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس ; لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[168] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
- (1) لا يترك.
- (2) مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.
(الصفحة 43)
[169] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
[170] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة(1) وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[171] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلاّ إذا علم(2) سبق يد المسلم عليه .
[172] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغُسل .
[173] مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس(3) ، وكذا الفرخ في البيض .
[174] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل
الغُسل .
[175] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
- (1) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأمّا مع العلم به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة، وأمّا في مثل النجاسة فلا.
- (2) مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.
- (3) على إشكال فيه وفيما بعده.
(الصفحة 44)
[176] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
[177] مسألة 13 : المضُغة نجسة(1) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
[178] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلا به طاهر مادام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم، لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب .
[179] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم(2) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة; لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
[180] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللّحم فإن كان قليلا جدّاً فهو طاهر(3) ، وإلاّ فنجس .
[181] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
[182] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
- (1) على الأحوط فيها وفيما بعدها.
- (2) أو ثبت بحجّة شرعيّة.
- (3) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.
(الصفحة 45)
[183] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة (1)، لكنّ الأقوى(2) جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم، أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر . نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
[184] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة (3)، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط(4) الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلاّ إذا تمزّقت الجلدة .
[185] مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلاّ ما كان في اللّحم(5) ممّا يعدّ جزءاً منه .
[186] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر
- (1) أي النجسة.
- (2) إطلاقه محلّ إشكال.
- (3) على الأحوط.
- (4) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
- (5) أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها.
(الصفحة 46)
فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[187] مسألة 4: الدم الذي قديوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
[188] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[189] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(2) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[190] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب(3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة; لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[191] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم
- (1) والاحتياط لا يترك.
- (2) قويّ.
- (3) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له; لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.