(الصفحة 370)
أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللاّزم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا
طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللاّزم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما(1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ، أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
[1183] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أقل قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .
[1184] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها .
[1185] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول
(الصفحة 371)
إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية
العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها(1) إلى الظهر قصراً .
[1186] مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّـاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال .
[1187] مسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة; وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال(2) . نعم، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
[1188] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلاّ إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
[1189] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح; أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[1190] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
- (1) العدول في هذا الفرض مشكل .
- (2) مرّ الكلام في ذلك .
(الصفحة 372)
فصل
في أوقات الرواتب
[1191] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى(1) بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
[1192] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه(2) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها; بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده .
[1194] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .
[1195] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
- (1) بل الأحوط احتياطاً لا يترك .
- (2) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءاً .
(الصفحة 373)
[1196] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها(1) في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلاّ أنّ الأفضل إعادتها في وقتها .
[1197] مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
[1198] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
[1199] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر(2) كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
[1200] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
[1201] مسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[1202] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة(3) ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
[1203] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
- (1) لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل .
- (2) بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
- (3) على الأولى.
(الصفحة 374)
الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى(1) وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما، فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاُولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال(2) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه .
- (1) بل الأحوط .
- (2) مرّ الكلام في ذلك .