(الصفحة 394)
في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان(1) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر(2) أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط(3) إعادتها .
[1260] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[1261] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[1262] مسألة 10 : يشترط(4) ستر العورة في الطواف أيضاً .
[1263] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلاًّ أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، وإن كان
- (1) فيه إشكال .
- (2) أي في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة .
- (3) بل الأقوى .
- (4) الظاهر عدم الاشتراط .
(الصفحة 395)
الأحوط(1) الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
[1264] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة، وإن كان الأحوط(2) الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
[1265] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب . نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب السترمن تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي، ومقتضاه ما ذكرنا .
[1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه; بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان ، الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة ، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان . هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، وإلاّ فلا إشكال في البطلان .
[1267] مسألة 15 : هل اللاّزم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في
- (1) لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة .
- (2) لا يترك في الفرض المتقدّم .
- (3)(3) إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب.
(الصفحة 396)
حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل ؟ وجهان، أقواهما الثاني، وأحوطهما الأوّل ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه، أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها .
[1268] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته . كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار . نعم، يجزئ حال الاضطرار(1) على الأقوى، وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل
في شرائط لباس المصلّي
وهي اُمور :
الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة(2)، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر
- (1) بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده .
- (2) على الأحوط .
(الصفحة 397)
بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط(2) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .
[1269] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير(3); بأن يكون مرهوناً .
[1270] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ; لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال(4) أيضاً . نعم، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة(5) .
[1271] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف . غاية الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء ،
- (1) في الجاهل القاصر دون المقصّر.
- (2) لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترك التحفّظ .
- (3) إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف ولو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك .
- (4) لا يعتدّ به.
- (5) بل مطلقاً.
(الصفحة 398)
وأمّا مع رطوبته فالظاهر(1) أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
[1272] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ; لانصراف الإذن إلى غيره . نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال .
[1273] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان(2) وإن كان شيئاً يسيراً .
[1274] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
[1275] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فان أمكن نزعه فوراً(3) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلاّ ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلاّ فيشتغل بها في حال النزع .
[1276] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته(4) عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض(5) أيضاً كذلك .
- (1) محلّ إشكال .
- (2) بل لا يوجب مطلقاً .
- (3) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء .
- (4) حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته .
- (5) أو الأداء من الحرام، كما مرّ .