(الصفحة 399)
[1277] مسألة 9 : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة(2) صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
[1278] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد الكفّار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى .
[1279] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً .
[1280] مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلاً3 لم تجب4 الإعادة . نعم، مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي
- (1) وإن كان الأظهر خلافه .
- (2) أي ميتة مأكول اللحم .
- (3) أي بكونها ميتة .
- (4) فيه إشكال.
(الصفحة 400)
النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[1281] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ، حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه وريقه، وإن كان طاهراً ما دام رطباً، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمك الحرام أكله .
[1282] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف; لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً; لعدم كونه جزءاً من الحيوان .
[1283] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة . نعم، لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي(1) خصوصاً الساتر .
[1284] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه .
[1285] مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر
- (1) لا قوّة فيه، بل هو أحوط .
(الصفحة 401)
الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب(1) ، وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل
فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
[1286] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[1287] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً(2) فالأقوى صحّة صلاته .
[1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ماتتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ، كالخاتم والزرّ ونحوهما . نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[1289] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[1290] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها(3) .
- (1) استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك .
- (2) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل .
- (3) محلّ إشكال .
(الصفحة 402)
[1291] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول . نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته، أو وضعه في جيبه(1) لكن علّق رأس الزنجير يحرم ; لأنّه تزيين بالذهب ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
[1292] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً .
[1293] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به(2) .
ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره(4) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن
- (1) الظاهر الصحّة في هذا الفرض .
- (2) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة .
- (3) بل على الأحوط .
- (4) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه .
(الصفحة 403)
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[1294] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به(1) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، وإن تعدّدت وكثرت .
[1295] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط(2) .
[1296] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[1297] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1298] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[1299] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير(3) لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
- (1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ .
- (2) الذي يجوز تركه .
- (3) مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .