(الصفحة 401)
الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب(1) ، وأمّا السمور، والقاقم، والفنك، والحواصل
فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
[1286] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[1287] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً(2) فالأقوى صحّة صلاته .
[1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء والجلاّل، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ماتتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ، كالخاتم والزرّ ونحوهما . نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف والخنجر ونحوهما، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[1289] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[1290] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحّتها(3) .
- (1) استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك .
- (2) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل .
- (3) محلّ إشكال .
(الصفحة 402)
[1291] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول . نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته، أو وضعه في جيبه(1) لكن علّق رأس الزنجير يحرم ; لأنّه تزيين بالذهب ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
[1292] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً .
[1293] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به(2) .
ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره(4) من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن
- (1) الظاهر الصحّة في هذا الفرض .
- (2) إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم فالظاهر أنّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة .
- (3) بل على الأحوط .
- (4) نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه .
(الصفحة 403)
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[1294] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به(1) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، وإن تعدّدت وكثرت .
[1295] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط(2) .
[1296] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[1297] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1298] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[1299] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير(3) لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
- (1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ .
- (2) الذي يجوز تركه .
- (3) مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .
(الصفحة 404)
[1300] مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط(1) .
[1301] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
[1302] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
[1303] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[1304] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
[1305] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[1306] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في
غير المأكول، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى(2) جواز الصلاة فيه، وإن لم يكن
- (1) لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم .
- (2) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه .
(الصفحة 405)
مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار(1) في غير
المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
غيرالمأكول، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة(3) ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
[1308] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية .
[1309] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته،
كأن يلبس العالم(5) لباس الجندي أو بالعكس مثلاً ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان
- (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
- (2) على الأحوط .
- (3) إذا كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت .
- (4) على الأحوط .
- (5) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي ـ الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار .