(الصفحة 406)
الأقوى عدم البطلان .
[1311] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين(1)، أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو
نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود . وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً. فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً، أو كان وكان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلاً، أو كان ممّن
لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة; بأن يصلّي صلاة المختار تارة ، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم
صلّى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلاّ فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع
ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
[1312] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها(2) الوسط .
[1313] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ،
- (1) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن، وفي الحالين يؤمئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
- (2) بل أحوطها .
(الصفحة 407)
فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع
والسجود ، إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً ومع الإيماء اُخرى على الأحوط .
[1314] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(2) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[1315] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاُولى(3) ويتخيّر بينهما في الثانية .
[1316] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غيرالمأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[1317] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً(4) أو ممّا لا يؤكل
- (1)(1) إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الإيماء كما مرّ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد.
(2) القوّة ممنوعة . نعم، هو أحوط .- (3) بل في كلتا الصورتين .
- (4) قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة .
(الصفحة 408)
فالظاهر عدم صحّة الصلاة مادام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً . نعم، لو كان بحيث
لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
[1318] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه .
فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي اُمور :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في
(الصفحة 409)
حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصمّـاء; بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار .
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم
حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .
(الصفحة 410)
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
فصل
في ما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً اُمور :
أحدها : العمامة مع التحنّك .
الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .