(الصفحة 417)
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال
الخروج على ما مر . وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلاّ إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك .
[1340] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس .
[1341] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ; لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين .
الثاني : من شروط المكان كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة، أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي . نعم، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو مشكل(1) .
[1342] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة
(الصفحة 418)
الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل
الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّالحركة التبعية بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط(1) القصر على حال الضيق والاضطرار .
[1343] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها .
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز(2) الشروع فيها على الأحوط . نعم، لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون(3) ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال، أو
تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر
على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب
عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم(عليه السلام) أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه
هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون
- (1) لا يترك .
- (2) نعم، يجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته .
- (3) الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً، وكذا في الخامس .
(الصفحة 419)
ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم، في الضيق
والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلاّ مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير(1) .
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع، الرافع لسوء الأدب على الأحوط(2) ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية(3) إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلاّ مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى(4) كراهته إلاّ مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أوالتقدّم دون الفاسدة; لفقد شرط أووجود مانع ،
- (1) والأحوط اختيار الثاني .
- (2) بل على الأقوى في المقدّم، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي .
- (3) غير المعفوّ عنها .
- (4) بل الظاهر البطلان .
(الصفحة 420)
والأولى(1) في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما
أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
[1344] مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبية .
[1345] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة .
[1346] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة . نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
[1347] مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
[1348] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .
(الصفحة 421)
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس . نعم، يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن، مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات، كالرماد والفحم(1) ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس، كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
[1349] مسألة 1 : لا يجوز السجود(2) في حال الاختيار على الخزف، والآجر، والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
[1350] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة .
[1351] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
[1352] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية ـ مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ـ إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
[1353] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
- (1) الأقوى جواز السجود عليه .
- (2) والأقوى هو الجواز .