(الصفحة 422)
[1354] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال(1) .
[1355] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز . نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
[1356] مسألة 8 : يجوز(2) على نخالة الحنطة والشعير وقشر الاُرز .
[1357] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر(3) ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
[1358] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل(4) .
[1359] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض .
[1360] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
[1361] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
[1362] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً، كالحنظل ونحوه .
[1363] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
[1364] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
[1365] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا
- (1) بل منع .
- (2) الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير .
- (3) في نوى التمر إشكال .
- (4) بل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه .
(الصفحة 423)
ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
[1366] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب .
[1367] مسألة 19 : لا يجوزالسجودعلى القطن،لكن يجوزعلى خشبه وورقه.
[1368] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ; لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
[1369] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال(1) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
[1370] مسألة 22 : يجوز السجود(2) على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
[1371] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أوالقرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، وإن لم يكن سجد على المعادن(3) أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
- (1) أحوطه الترك، خصوصاً في البطّيخ والرقّي .
- (2) الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
- (3) بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(الصفحة 424)
[1372] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته تجب إزالتهللسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
[1373] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
[1374] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[1375] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها(2) في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أوالمعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب(3) .
[1376] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
- (1) مع فرض كونه حاجباً، وكذا فيما بعده.
- (2) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع .
- (3) بنحو ما مرّ .
(الصفحة 425)
فصل
في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبلة .
الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دورالمجوس إلاّ إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة .
العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر : على الثلج والجمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
- (1) في ثبوت الكراهة في بعض هذه المواضع إشكال .
(الصفحة 426)
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً . نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلاّ حرمت وبطلت(1) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان: أحدهما في جهة اليمين أو اليسار