جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

يقول : «بالله أستفتح، وبمحمّد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجّه ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد
وآل محمّد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» .
[1405] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول : «أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» أن يقول : «وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد» .
[1406] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً، رفيع الصوت، مبصراً، بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو
[1407] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما . نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما(1) أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط .
[1408] مسألة 5 : يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما  ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
[1409] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء مالم تفت الموالاة، مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة(2) ثمّ تاب .
[1410] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة(3) يستحب له إعادتهما .

  • (1) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة .
  • (2) بل مطلقاً .
  • (3) أو المأموميّة .

(الصفحة 442)

[1411] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان . نعم، يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة .
[1412] مسألة 9 : لا يجوز أخذ الاُجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز(1) أخذها عليه ، لكنّه مشكل . نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
[1413] مسألة 10 : قد يقال : إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو
ممنوع .

فصل


[في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها]



ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولاً للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلاّ فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولاً، وقد يكون ثلثه مقبولاً، وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول، ويتذكّر عظمة الله تعالى، وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنّه مقصّر في
أداء حقّه يحصل له حالة حياء، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع


  • (1) وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام .

(الصفحة 443)

ملاحظة سعة رحمته تعالى .
وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين  ـ صلوات الله عليه ـ حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلّي صلاة مودّع ، وأن يجدّد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله، كقوله : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنّه لمن يناجي وممّن يسأل ولمن يسأل .
وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضى قوله تعالى : [المائدة: 5 / 27] عدم قبول الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق .
وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلّة الثواب والأجر على الصلاة; كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كلّ ما ينافي الخشوع، وكلّ ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكلّ ما يشعر بالتكبّر أو الغفلة .
وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة; كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشّط، والاستياك ونحو ذلك .

(الصفحة 444)


فصل


[في واجبات الصلاة وأركانها]



واجبات الصلاة أحد عشر : النيّة ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة .
والخمسة الاُولى أركان ، بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي ، وبناءً على الإخطار غير قادحة ، والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقيصتها عمداً موجب للبطلان لا سهواً .

فصل


في النيّة



وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ، ويكفي فيها الداعي القلبي ، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية; كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة . نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة .
ولغايات الامتثال درجات :
أحدها: وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله; لأنّه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام) بقوله : «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك،
(الصفحة 445)

ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» .
الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى .
الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه .
الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه .
الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصح إذا كان على الوجه الأوّل .
[1414] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدّداً ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي; كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلاً، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً ، ولا يجب(1) مع الاتّحاد .
[1415] مسألة 2 : لا يجب(2) قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق; كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلاّ ، أو الأمر الوجوبي

  • (1) بل يجب معه أيضاً، فإنّه لابدّ من قصد العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلاّ بالقصد، كعنواني الظهرية والعصرية، وكالفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح . نعم، يمكن التعيين الإجمالي في الثاني دون الأوّل .
  • (2) الظاهر أنّ الأدائية والقضائية من العناوين القصدية التي لابدّ من قصدها دون عنواني القصر والإتمام .