(الصفحة 466)
لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم، محلّ قوله :
«بحول الله وقوّته» حال
النهوض للقيام .
[1490] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلاّ وضع(1) مايصح السجود عليه على جبهته كما مرّ .
[1491] مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس . نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحب أن يتورّك .
[1492] مسألة 32 : يستحب في حال القيام اُمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع; كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل .
- (1) بعد الإيماء على الأحوط .
(الصفحة 467)
فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» وسورة كاملة غيرها بعدها إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها .
[1493] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو(1) مرّتين: مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك «الحمد» وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة .
[1494] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ،
وأمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم يكن قد
- (1) على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي .
(الصفحة 468)
الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت(2) ، وإلاّ تركها وركع وصحّت الصلاة .
ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط(4) إتمامها إن كان في أثنائها، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها، أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[1496] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (5)، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما
- (1) الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع .
- (2) ولو بمقدار إدراك ركعة .
- (3) بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة .
- (4) الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي .
- (5) محلّ إشكال; لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية .
(الصفحة 469)
مرّ; من أنّ الأحوط الإيماء(1) إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها
وإعادتها .
[1497] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة . نعم، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
[1498] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
[1499] مسألة 7 : سور العزائم أربع : «ألم السجدة» ، و«حم السجدة» ، و«النجم» ، و«إقرأ باسم» .
[1500] مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
[1501] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف» ، وكذا و«الضحى» و«ألم نشرح» ، فلا يجزئ في الصلاة إلاّ جمعهما مرّتبتين مع البسملة بينهما .
[1502] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
[1503] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط(2) . نعم، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل
- (1) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 470)
عنها وجب إعادة البسملة .
[1504] مسألة 12 : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و«التوحيد» ولم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما .
[1505] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ(1) ما شاء ، ولو شك في أنّه عيّنها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
[1506] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[1507] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
[1508] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلاّ من «الجحد» و«التوحيد» فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة . نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و«المنافقين» في خصوص يوم الجمعة، حيث إنّه يستحب في
الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و«التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما
- (1) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم التعيين .