(الصفحة 479)
[1553] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط
اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين
التسبيحات .
[1554] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء كان منفرداً أو إماماً(1) أو مأموماً .
[1555] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[1556] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط(2) .
[1557] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
[1558] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط(3) عدمه .
[1559] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوطعدم الاجتزاء به، وكذا العكس . نعم، لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما
- (1) في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع .
- (2) لا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
- (3) لا يترك .
- (4) بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي.
(الصفحة 480)
فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه .
[1560] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن
كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو(1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
[1561] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو(2) للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع .
[1562] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
[1563] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق .
[1564] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب(3) والندب، حيث إنّه يحتمل إن يكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع
- (1) على الأحوط .
- (2) على الأحوط .
- (3) إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده(قدس سره)، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة .
(الصفحة 481)
واجباً، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون
الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة . نعم، لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب .
فصل
في مستحبّات القراءة
وهي اُمور :
الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى; بأن يقول :
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، أو يقول :
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ، وينبغي أن يكون بالإخفات .
الثاني : الجهر بالبسملة(1) في الإخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام حتّى في الجهرية ، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
الثالث : الترتيل، أي التأنّي في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها .
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء .
الخامس : الوقف على فواصل الآيات .
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها .
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلاًّ منهما .
- (1) مرّ الإشكال بالنسبة إلى غير الإمام، ومرّ أيضاً أنّه لايترك الاحتياط بالإخفات في الركعتين الأخيرتين، خصوصاً للمأموم والمنفرد، وهكذا في القراءة خلف الإمام .
(الصفحة 482)
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت
أو تكبير الركوع .
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة «التوحيد»: «كذلك الله ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين»، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى «الجُمعَة» و«التَوحِيد» في الثانية ، وكذا في العشاء(2) في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجُمعَة» وفي الثانية «المُنَافِقِين» وفي مغربها «الجُمعَة» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إِنَّا أَنْزَلنَاهُ» في الاُولى و«التَوحِيد» في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة «هَل أَتَى» في الأُولى و«هَل أَتَاكَ» في الثانية .
[1565] مسألة 1 : يكره ترك سورة «التَوحِيد» في جميع الفرائض الخمس .
[1566] مسألة 2 : يكره قراءة «التوحيد» بنفس واحد(3) ، وكذا قراءة الحمد
- (1) وكذا في صلاة الجمعة كما مرّ .
- (2) والأولى أن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة الأعلى.
- (3) بل وقراءة الحمد بنفس واحد .
(الصفحة 483)
والسورة بنفس واحد .
[1567] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة «التوحيد» .
[1568] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر :كان علي بن الحسين(عليهما السلام) إذا قرأ «مَالِكِ يَومِ الدِّين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر: عن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال(عليه السلام) : «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» .
[1569] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة(1) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين» ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
[1570] مسألة 6 : يجوز قراءة «المعوّذتين» في الصلاة ، وهما من القرآن .
[1571] مسألة 7 : «الحمد» سبع آيات ، و«التوحيد» أربع آيات(2) .
[1572] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : «إيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً; بأن يكون قاصداً للخطاب(3) بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : «الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ» وإنشاء المدح في «الرَّحمنِ الرَّحِيمِ»، وإنشاء طلب الهداية في «اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» ،
- (1) في الجمعة محلّ إشكال .
- (2) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد» .
- (3) فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .