(الصفحة 484)
ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
[1573] مسألة 9 : قد مر أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلاً، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
[1574] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ(صلى الله عليه وآله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه(1) ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
[1575] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
[1576] مسألة 12 : إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[1577] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[1578] مسألة 14 : يجوز في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِين» القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[1579] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ ، لكن لو
- (1) بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .
(الصفحة 485)
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به .
[1580] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفارالإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلاً عن حرف آخرها .
فصل
في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلاّ في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته اُمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الإنحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
- (1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.
(الصفحة 486)
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً(1) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
[1581] مسألة 1 : لا يجب(2) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
[1582] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
- (1) أي في الذكر الواجب .
- (2) وإن كان هو أحوط .
(الصفحة 487)
[1583] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، والأحوط(1) تكرار الصلاة .
[1584] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط(2) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
[1585] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته .
[1586] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإنّ تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط
- (1) لا يترك .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 488)
له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[1587] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة; بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه، أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[1588] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط(1) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[1589] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين(2): من العود إلى
- (1) لا يترك .
- (2) وهنا وجه آخر غير بعيد; وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا مّا فاللاّزم هو السجود بلا انتصاب; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، وإذا لم يقف فاللاّزم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .