جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 515)

المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
[1661] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاُخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه; بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (1)، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق; لأنّ المفروض أنّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة .
[1662] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[1663] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلاّ اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[1664] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[1665] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة; بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين . نعم، لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة(عليهم السلام) .
[1666] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه

  • (1) قد مرّ التفصيل في أوّل البحث .

(الصفحة 516)

بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال . وأمّا المأموم، فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات .
[1667] مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة; لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً، فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط(1) إعادة الصلاة مع ذلك .

فصل


في الترتيب



يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب; بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، وفي الأركان أو غيرها . وإن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على

  • (1) لا يترك .

(الصفحة 517)

غير  الركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدم السورة مثلاً على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود; بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلاّ فلا . نعم، يجب(1) عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
[1668] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً; كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية; بأن تخيّل بعد الركعة الأُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربع وركع وسجد، وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده ثانية ثالثة قهراً، وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى .

فصل


في الموالاة



قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام(2)، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فاذا تذكّر ذلك

  • (1) على الأحوط .
  • (2) قد تقدّم حكم السلام .

(الصفحة 518)

ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه . وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان .
[1669] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
[1670] مسألة 2 : الأحوط(1) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
[1671] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر(2) عدم بطلان صلاته .

فصل


في القنوت



وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ، ويتأكّد في الجهرية من الفرائض، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض . والقول

  • (1) لا يترك .
  • (2) الأحوط البطلان كما مرّ .

(الصفحة 519)

بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلاّ في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات ، وفي الثانية أربع مرّات، وإلاّ في صلاة الآيات، ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب(1) خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلاّ في الجمعة، ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
ولا يشترط فيه(2) رفع اليدين ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه «سبحان الله» خمس مرّات أو ثلاث مرّات ، أو «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات ، أو «الحمد لله» ثلاث مرّات ، بل يجزئ«سبحان الله» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله(صلى الله عليه وآله) ، ومثل قوله : «اللّهمَّ اغفر لي» ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمّد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
[1672] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت، خصوصاً(3) الآيات المشتملة على الدعاء، كقوله تعالى : [آل عمران: 3 / 8] ونحو ذلك .
[1673] مسألة 2 : يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة، مثل قوله :

  • (1) وهذا هو الظاهر، ولم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين، الذي لازمه استحباب القنوت قبل الركوع الخامس .
  • (2) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
  • (3) والجمع بين الحكاية والدعاء ممّا لا مانع منه، كما مرّ .