(الصفحة 520)
- الهي عبدك العاصي أتاكا
الهي عبدك العاصي أتاكا
-
مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا
مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه .
[1674] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية(1) ونحوها من اللغات غير العربية ، وإن كان لا يتحقّق وظيفة القنوت إلاّ بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها . نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي .
[1675] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ والأفضل كلمات الفرج، وهي :
«لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين» ، ويجوز أن يزيد بعد قوله :
«وما بينهنّ» «وما فوقهنّ وما تحتهنّ»، كما يجوز أن يزيد(2) بعد قوله :
«العرش العظيم» «وسلامٌ على المرسلين» والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج :
«اللّهمَّ اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنّا، إنّك على كلّ شيء قدير» .
[1676] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيّ(صلى الله عليه وآله) بالصلاة . وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)(3) .
- (1) ولكنّه مخالف للاحتياط .
- (2) الأولى تركه أو الإتيان به بقصد الحكاية وقراءة القرآن .
- (3) أي بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .
(الصفحة 521)
[1677] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول :
«سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة ، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللّهمَّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين، صلّى الله عليه وآله أجمعين» .
[1678] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، لكن الأحوط(1) الترك .
[1679] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .
[1680] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .
[1681] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) :
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» . وفي بعض الروايات قال(صلى الله عليه وآله) :
«أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا» الخ ، و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[1682] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما(2) حيال الوجه وبسطهما، جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
- (1) لا يترك خصوصاً في الملحون مادّة .
- (2) قد مرّ أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل الرفع .
(الصفحة 522)
[1683] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
[1684] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب(1) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
[1685] مسألة 14 : لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً(2) مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
[1686] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلاّ إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
[1687] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلاّ في اُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ إنسلالاً إذا أرادت القيام، أي
- (1) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً .
- (2) محلّ تأمّل .
(الصفحة 523)
تنهض بتأنّ وتدريج عدلاً لئلاّ تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما .
[1688] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة .
[1689] مسألة 18 : قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين، مستقبلاً بأصابعهما منضمّة حذاء الاُذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .
فصل
في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك ، وهو من السنن الأكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية :
«من عقّب في صلاته فهو في صلاة»، وفي خبر :
«التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلاً بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه، الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على
(الصفحة 524)
بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرّعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلاّ في مثل ما مر ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى ، ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الأفضل ، كما أنّ الأفضل الأذكار والأدعية المأثور المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمّناً :
أحدها : أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات .
الثاني : تسبيح الزهراء ـ صلوات الله عليها ـ ، وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء ، ففي الخبر :
«ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام) ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام)» . وفي رواية :
تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) الذكر الكثير، الذي قال الله تعالى : (اذكُرُوا اللهَ ذِكْرَاً كَثِيراً) [الأحزاب: 33 / 41] . وفي اُخرى عن الصادق(عليه السلام) :
«تسبيح فاطمة (عليها السلام) كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليَّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم» والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً بل في نفسه . نعم، هو مؤكّد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقيب كلّ صلاة .
وكيفيته :
«الله أكبر» أربع وثلاثون مرّة ، ثمّ
«الحمد لله» ثلاث وثلاثون ، ثمّ
«سبحان الله» كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد، وإن كان الأولى الأوّل .
[1690] مسألة 19 : يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين ـ صلوات الله عليه ـ وفي الخبر: أنّها تسبِّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً .