(الصفحة 530)
إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن .
الخامس : تعمّد الكلام بحرفين(1) ولو مهملين غير مفهمين للمعنى ، أو
بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط .
[1702] مسألة 1 : لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت(2) ، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر .
[1703] مسألة 2 : إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب; كأن يقول : «ب ب» مثلاً ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان ، والأحوط الأوّل(3) .
[1704] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها .
[1705] مسألة 4 : لا تبطل بمدّ حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنّه محسوب حرفاً واحداً .
[1706] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني; مثل «ل» حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو
- (1) إذا كان الحرف مستعملاً ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أزيد، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً، أي ولو كان واحداً، وإلاّ فإن كان واحداً فغير مبطل، وإلاّ فالأحوط كونه كذلك إلاّ إذا بلغ إلى محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذ الإبطال، وكذلك إذا لم يكن مستعملاً ولا موضوعاً .
- (2) مرّ التفصيل آنفاً .
- (3) إلاّ إذا كان واحد منهما مستعملاً في شيء فالأقوى ذلك .
(الصفحة 531)
القسم ، ومثل «ب» فإنّه حرف جرّ وله معان ، وإن كان الأحوط(1) البطلان مع
قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني .
[1707] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها . نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و«پف» و«أوه» .
[1708] مسألة 7 : إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» ، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
[1709] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلاً، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة .
[1710] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل(2) للصلاة وإن كان جاهلاً بحرمته . نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
[1711] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً، وإن كان الأحوط(3) العربية .
[1712] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءً أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة
- (1) بل الأقوى .
- (2) محلّ إشكال .
- (3) لا يترك .
(الصفحة 532)
بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
[1713] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال بالصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
[1714] مسألة 13 : لا بأس(1) بالدعاء مع مخاطبة الغير; بأن يقول : غفر الله لك فهو مثل قوله : اللّهمَّ اغفر لي أو لفلان .
[1715] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط . نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به .
[1716] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «اُدخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به(2)، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام»، وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب; بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
[1717] مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب وإن لم
- (1) الظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
- (2) إذا كان المطلوب منه هو الله تعالى، وفي غيره محلّ إشكال .
(الصفحة 533)
يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
[1718] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب : «سلام عليكم» مثلا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلاً وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، لو قصد(1) القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[1719] مسألة 18 : لو قال المسلِّم : «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب(2) أن يقول : «سلام عليكم» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء .
[1720] مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب(3) الجواب صحيحاً ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[1721] مسألة 20 : لو كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه، أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط(4) قصد القرآن أو الدعاء .
[1722] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ . نعم، لو ردّه صبي مميّز ففي كفايته إشكال(5) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد
- (1) الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب وردّ السلام .
- (2) بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط .
- (3) إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً، وإلاّ فلا يجب الجواب، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
- (4) مرّ مقتضى الاحتياط .
- (5) ولا يبعد الاكتفاء به، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط .
(الصفحة 534)
القرآن أو الدعاء .
[1723] مسألة 22 : إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب(1) في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر «عليكم»، وإمّا بقوله : «سلام عليكم»، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[1724] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة . نعم، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا، إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
[1725] مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلّي في أنّ المسلِّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب . نعم، لا بأس به بقصدالقرآن أو الدعاء .
[1726] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب، وإن كان في الصلاة، لكن الأحوط(3) حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
[1727] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أو لا، إلاّ إذا سلّم ومشى سريعاً، أو كان المسلِّم أصمّ فيكفي الجواب(4) على المتعارف بحيث لو لم يبعد
- (1) مع إحراز كونه في مقام التحيّة، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه .
- (2) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.
- (3) مرّ ما في هذا الاحتياط .
- (4) بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .