(الصفحة 535)
أو لم يكن أصم كان يسمع .
[1728] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام; كقوله «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط(1) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط(2) الردّ بقصد الدعاء .
[1729] مسألة 28 : لو شك المصلّي في أنّ المسلِّم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط(3) أن يردّ بقوله : «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء .
[1730] مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي .
الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، والظاهر(5) عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، وإن لم يكن مؤكّداً .
[1732] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
- (1) في غير الصلاة .
- (2) مرّ مقتضى الاحتياط .
- (3) بل بقصد الدعاء كما مرّ .
- (4) أي في غير حال الصلاة .
- (5) الظاهر هو الكفاية .
(الصفحة 536)
[1733] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلاّ لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط(1) الردّ بقوله : «عليك» أو بقوله : «سلام» من دون عليك .
[1734] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب(2)، وإلاّ فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
[1735] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
[1736] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
[1737] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، ولا يكفي سلامه الأوّل; لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
[1738] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين .
[1739] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة; بأن يقول في جواب «سلام عليكم» : «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، وإن كان الأحوط الرد بالمثل .
[1740] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في
- (1) الأحوط هو الأوّل .
- (2) ليس من هذا القبيل; لأنّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الآكديّة .
(الصفحة 537)
الصلاة أن يقول : «الحمد لله» أو يقول : «الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله» بعد أن يضع إصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس; بأن يقول له : «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة(1) ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ، ويستحب للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : «يغفر الله لكم» .
السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهةسهواً . نعم، الضحك المشتمل على الصوت تقديراً ـ كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت ـ حكمه حكم القهقهة .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت، بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ولاُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به اذا كان سهواً(3) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلاً له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه، وعدّ الركعات بالحصى، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت
- (1) محلّ إشكال .
- (2) إلاّ إذا كان ماحياً للصورة، وكذا الفرض اللاحق.
- (3) إلاّ في الصورة المذكورة .
(الصفحة 538)
الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً .
من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر، وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي، وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار(3) على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل وغيره . نعم، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء، وإن كان الأحوط(4) الاقتصار .
العاشر : تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ، ولو
- (1) بل وغير الماحيين على الأحوط .
- (2) إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال .
- (3) كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك .
- (4) لا يترك .
(الصفحة 539)
تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً.
[1741] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .
[1742] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشك في أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتم ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
[1743] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها(1) ثمّ أزال النجاسة، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
[1744] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل(2) .
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
- (2) بل لا إشكال فيه; لعدم كون البكاء عليه من البكاء لاُمور الدنيا .