(الصفحة 580)
بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
وبالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضر(1) عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً . هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلاّ لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة .
[1892] مسألة 25 : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته ، بل و كذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة(2) الشك الإتمام والإعادة، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
[1893] مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت
- (1) إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وأمّا إذا لم يدرك الركوع ولا شيئاً من القيام ـ كما إذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الركعة السابقة عن إدراك شيء من القيام والركوع في الركعة اللاّحقة
،
- فلم يدرك الإمام إلاّ بعد رفع الرأس من الركوع ـ ففيه إشكال .
- (2) بل في الصورتين، والإتمام إنّما هو مع عدم الاعتداد بذلك الركوع .
(الصفحة 581)
وإلاّ بطلت(1) .
[1894] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للاحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه .
[1895] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة .
[1896] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير، ولكن الأحوط(2) إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعادة .
[1897] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبّر في موضعه وركع، ثمّ مشى في ركوعه
- (1) مع ملاحظة الاحتياط الذي تقدّم .
- (2) لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور في المتن .
(الصفحة 582)
أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك .
نعم، لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحوط(1) اعتبار عدمه أيضاً ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطِّياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
فصل
[في شرائط الجماعة]
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مر في المسائل المتقدّمة اُمور :
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره، ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً . نعم،
(الصفحة 583)
إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلاً بشرط أن تتمكّن من المتابعة; بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل، هذا، وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل(1) .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحدارياً على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير و الرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر(2) ، ولا بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير(3) .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلاّ إذا كان في صف متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجَد المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط(4) من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد; بأن يكون مسجد اللاّحق وراء موقف السابق بلا فصل .
- (1) أي في اعتبار عدم الحائل .
- (2) لا دليل على التقدير بالشبر، والمعيار العلوّ الذي لا يعتدّ به ولا يرى العرف الأرفعية له .
- (3) إذا لم يمنع عن صدق الاجتماع، كما في الأبنية العالية المتداولة في هذا العصر .
- (4) لا يترك .
(الصفحة 584)
الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته(1) إن بقي على نية الائتمام ، والأحوط تأخّره(2) عنه ، وإن كان الأقوى جواز المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي .
[1898] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً . نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
[1899] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً .
[1900] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى(3) عدم جوازه للصدق .
[1901] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة .
[1902] مسألة 5 : الشباك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب
- (1) جماعة دون صلاته فرادى، إلاّ مع الإخلال بما هو وظيفته فيها .
- (2) لا يترك تأخّره ولو يسيراً .
- (3) بل الأحوط .