جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 585)

معه، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة(1) لصدق
الحائل معه .
[1903] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين(2) لها .
[1904] مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولاأطولية الصف الثاني مثلاً من الأوّل.
[1905] مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصح اقتداء من يكون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط(3) العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
[1906] مسألة 9 : لا يصح اقتداء من بين الاُسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلاّ إذا كان متصلاً بمن لم تحل الاُسطوانة بينهم ، كما أنّه يصح إذا لم يتصل بمن لاحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
[1907] مسألة 10 : لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً .
[1908] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو

  • (1) في القوّة إشكال .
  • (2) بالتهيّؤ القريب من الدخول .
  • (3) لا يترك، وكذا في الفرع الآتي .

(الصفحة 586)

نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلاّ بطلت .
[1909] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم، إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ .
[1910] مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه .
[1911] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط(1) كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة اُخرى لا يبعد(3) بقاء قدوة المتأخّرين .
[1913] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .

  • (1) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول، وإن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً .
  • (2) مع فرض بقاء الاتصال .
  • (3) مشكل، بل بعيد .

(الصفحة 587)

[1914] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاّحقة غير الصف الأوّل متفرقين; بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع، ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلاً بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلاّ صح . وأمّا الصف الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
[1915] مسألة 18 : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً. وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلاً للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، وإلاّ صحّت(1) .
[1916] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلاّ إذا عاد(2) المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ .
[1917] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيّئين(3) للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
[1918] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان . نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضر ، كما لا يضرّ فصلهم(4) إذا كانت صلاتهم صحيحة

  • (1) وإن أخلّ بمثل الحمد .
  • (2) قد مرّ الإشكال في الاستثناء .
  • (3) بالنحو المذكور فيما تقدّم .
  • (4) محلّ إشكال، بل منع .

(الصفحة 588)

بحسب تقليدهم، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر .
[1919] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
[1920] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
[1921] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء . نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد(1) بقاء قدوته .
[1922] مسألة 25 : يجوز(2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .

فصل


في أحكام الجماعة



[1923] مسألة 1 : الأحوط(3) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأمّا في الأوليين
  • (1) مرّ أنّه مشكل، بل بعيد .
  • (2) محلّ إشكال .
  • (3) لا يترك .

(الصفحة 589)

من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته(1) ، أو لم يسمع .
[1924] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[1925] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[1926] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[1927] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز(2) .
[1928] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط(3) ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل(4) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[1929] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب

  • (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
  • (2) بقصد القربة المطلقة .
  • (3) لا يترك .
  • (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.