(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .
- (1) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
- (2) بقصد القربة المطلقة .
- (3) لا يترك .
- (4) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.
(الصفحة 590)
متابعته بمعنى مقارنته، أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[1930] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط(1) الإتمام والإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن . نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[1931] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ; لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر .
هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً، أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم . وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
- (1) لا يترك، خصوصاً في التخلّف في ركنين، سيّما إذا كان متّصلاً .
(الصفحة 591)
[1933] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية . وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية، فبان أنّها الأُولى حسبت متابعة(1)، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، وإن أثم في صورة العمد . نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة(4) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[1934] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة(2) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين؛ بأن يأتي بالذكر(3) ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، وإن أثم في صورة العمد . نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة(4) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[1935] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام
وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في
- (1) إن كان التبيّن بعد رفع الرأس، وإن كان في حال السجود فاللاّزم نية المتابعة، ولا يترك الاحتياط في كليهما .
- (2) محلّ إشكال .
- (3) الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية .
- (4) إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام .
(الصفحة 592)
سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط(2) تأخّره عنه; بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل .
[1936] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها .
[1937] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و
«بحول الله وقوّته» ونحو ذلك .
[1938] مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لايجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أويقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث، وهكذا.
[1939] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
[1940] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته(3) ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما; لأنّهما أوّلتا
- (1) محلّ إشكال .
- (2) لا يترك.
- (3) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح .
(الصفحة 593)
صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز(1) له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
[1941] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح(2) عوض التشهّد، وإن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها(3) ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
[1942] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام - المجوّز لترك السورة - ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط(4) قراءتها ما لم يخف(5) فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع
- (1) وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
- (2) بل الأحوط التشهّد .
- (3) تقدّم أنّه أقرب الوجوه .
- (4) لا يترك .
- (5) ولم يكن التأخّر فاحشاً .
(الصفحة 594)
رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها .
[1943] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمّد ذلك ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
[1944] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته . نعم، لا يبعد(1) استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
[1945] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثمّ يلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة في الاُوليين .
[1946] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
[1947] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت