(الصفحة 60)
إلى بدنه أو لباسه .
[242] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .
[243] مسألة 2 : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها، وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً على الأحوط(1) ، وأمّا إدخال المتنجّس فلابأس به مالم يستلزم الهتك .
[244] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلّ أحد .
[245] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في
ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى
(الصفحة 61)
بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة
لا مانع(1) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة .
[246] مسألة 5 : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى(2) وجوب الإتمام .
[247] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه(3) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
[248]مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ، ولا يجب(4) طَمّ الحفر وتعمير الخراب . نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[249]مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع
- (1) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.
- (2) والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
- (3) أي المستلزم للهتك.
- (4) مع عدم كونه بفعله ، وإلاّ فالظاهر الوجوب.
(الصفحة 62)
النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه(1) وتطهيره كما هو الغالب .
[250] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلاّ فمشكل .
[251] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
[252] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
[253] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما(2) من قوّة .
ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر(4) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً .
[255] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب(5) المبادرة إليها ، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما
- (1) أي المتوقّف عليه التطهير.
- (2) بل أوّلهما وهو الضمان.
- (3) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.
- (4) بل الأحوط.
- (5) مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين.
(الصفحة 63)
بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن
التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه(1) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[256] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[257] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم; من وجوب التطهير، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط(2) اللحوق .
[258] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[259] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(3) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[260] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم(4) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .
[261] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم
- (1) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.
- (2) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران.
- (3) المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.
- (4) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.
(الصفحة 64)
وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .
[262] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك(1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
[263] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب(2) محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[264] مسألة 23 : لا يجوز(3) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
[265] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[266] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج(4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة
- (1) بل بدونه أيضاً.
- (2) فيما ينمحى ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
- (3) إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق.
- (4) مع صدق التربة الحسينيّة.