(الصفحة 65)
المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[267] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط(1) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
[268] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهيره .
[269] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[270] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
[271] مسألة 30 : تجب إزالة(3) النجاسة عن المأكول، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[272] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات
- (1) لا يترك.
- (2) ولضمان ما يستلزمه التطهير.
- (3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه.
(الصفحة 66)
وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً(1) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة(2) والعذرات .
[273]مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة(3) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله; بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
[274] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه . وأمّا ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
[275] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة(4) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم
- (1) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.
- (2) أي النجسة وكذا في العذرة.
- (3) أي الواقعية.
- (4) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة .
(الصفحة 67)
الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ; لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف
الصورة السابقة .
[276] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة(1) .
فصل
[في الصلاة في النجس]
إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع; بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط .
وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل ـ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ـ فليفعل
ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها(2) وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها
- (1) بالمعنى المتقدّم.
- (2) عارياً.
(الصفحة 68)
في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلا; فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة(1) ولا شيء عليه . وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[277] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض(3)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل(4) بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
[279] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل
- (1) إن لم يمكن الصلاة عارياً وإلاّ فتجب كذلك.
- (2) محلّ تأمّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة.
- (3) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين.
- (4) على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه.
(الصفحة 69)
بالموضوع لا النسيان ; لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل(2) ، والأحوط تكرار الصلاة .
[281] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما(3) لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلاّ عارياً .
[282] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز(4) أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه . نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
[283] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما ; لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم
- (1) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر.
- (2) بل الثاني.
- (3) والأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين.
- (4) الظاهر هو الجواز مطلقاً.