جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 618)

فالأقوى(1) كونه بمنزلة الخروج .
[2023] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
[2024] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
[2025] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها .
[2026] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، وأنّ الباقي هو العشاء .
[2027] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت . وأمّا إذا شك واعتقد أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
[2028] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه

  • (1) محلّ إشكال .

(الصفحة 619)

يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت .
[2029] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وكذا إذا كان في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الاُخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة .
[2030] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، وإمّا أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان; كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب .
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت . نعم، لو شك في
(الصفحة 620)

السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه، إلاّ أنّ الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .
[2031] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنّه هل سجد أم لا؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل(1) عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد . نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك; لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ .
[2032] مسألة 12 : لو شك في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات(2) أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .
[2033] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا . نعم، يجب عليه(3)

  • (1) بدليّته عن القيام إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، وحينئذ يكون التجاوز لأجله لا لأجل القيام .
  • (2) بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلك في الركوع والسجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، وفي هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. وأمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللاّزم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللاّزم هو التدارك والإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف .
  • (3) يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى.

(الصفحة621)

سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم
الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً; بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلاّ فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا ، ويجب(1) عليه سجدتا السهو للنقيصة .
[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اُخرى، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات(2) لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
[2035] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط(3) الإتمام والإعادة .
[2036] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا . نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .

فصل


في الشك في الركعات



[2037] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .

  • (1) وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ .
  • (2) بشرط صدق الانصراف معه .
  • (3) لا يترك .

(الصفحة622)

الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست(1) أو الأزيد .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى .
[2038] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق(2) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل(3)، إلاّ أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم

  • (1) لكن مقتضى الاحتياط فيه ـ كما اُفيد ـ أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة .
  • (2) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور .
  • (3) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط .

(الصفحة623)

صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط(1) تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ، ويرجع شكّه(2) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه

  • (1) لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة .
  • (2) الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شك آخر; لعدم موجب له ولا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه; لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة; لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة . ومن المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلاّ ثلاثة ركوعات، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام; لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة; لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام .