جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة624)

إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي(1) السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلاّ فثلاث مرّات ، وإن قال : «بحول الله» فأربع مرّات : مرّة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : «بحول الله» والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، والشك بين الثلاث والأربعوالخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف.
الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح ـ وهو الأربع ـ والإتمام وعمل(3) الشك بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ(4) ـ وهو الثلاث ـ ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[2039] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس(2) والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع - والإتمام وعمل(3) الشك بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ(4) - وهو الثلاث - ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[2040] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لابدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك .
[2041] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل

  • (1) يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى .
  • (2) أي بعد إكمال السجدتين .
  • (3) وعمل الشك بين الأربع والزيادة أيضاً .
  • (4) لا مجال لجواز البناء على الأقلّ .

(الصفحة625)

الظن، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين .
[2042] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل; لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة .
[2043] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ; لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
[2044] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس(1) فإنّه يعمل بالأخير .

  • (1) إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلاً بين الاثنتين والأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلابدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث والأربع، والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلاّ أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط .

(الصفحة626)

[2045] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك، كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلاً شاكّاً ، وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً ، مثلاً لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولم يدر أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظن به، أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه، وإن كان أحوط (1) .
[2046] مسألة 10 : لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اُخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً، أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه(2) كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[2047] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
[2048] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع;

  • (1) لا يترك .
  • (2) فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة، إلاّ فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان .

(الصفحة627)

وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة; لأنّه(1) لم يدر كم صلّى .
[2049] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلاً، وشك في أنّه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الاُخرى يكون فعلاً شاكّاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث .
[2050] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة ، والأحوط(2) الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
[2051] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب(3) شيء عليه; لأنّ الشك الأوّل قد زال والشك الثاني بعد

  • (1) التعليل عليل; لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، وعليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً .
  • (2) لا يترك .
  • (3) في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب إليه ـ من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، والباقية حكمها كذلك على الأقوى، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع .

(الصفحة628)

الصلاة فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها; لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة; لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[2052] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب(1) عليه الإعادة; للعلم الاجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[2053] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث(2) البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان، أقواهما الثاني .
[2054] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظن عدم الأربع(3) يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين

  • (1) والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة .
  • (2) أي قبل الفراغ من الصلاة .
  • (3) أي قبل الفراغ أيضاً .