جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 63)

بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن
التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه(1) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[256] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال  ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[257] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم; من وجوب التطهير، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط(2) اللحوق .
[258] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[259] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(3) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[260] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم(4) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .
[261] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم

  • (1) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.
  • (2) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران.
  • (3) المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.
  • (4) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.

(الصفحة 64)

وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .
[262] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك(1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
[263] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب(2) محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[264] مسألة 23 : لا يجوز(3) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه  منه .
[265] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[266] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج(4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة

  • (1) بل بدونه أيضاً.
  • (2) فيما ينمحى ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
  • (3) إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق.
  • (4) مع صدق التربة الحسينيّة.

(الصفحة 65)

المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[267] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط(1) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
[268] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهيره .
[269] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[270] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
[271] مسألة 30 : تجب إزالة(3) النجاسة عن المأكول، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[272] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات

  • (1) لا يترك.
  • (2) ولضمان ما يستلزمه التطهير.
  • (3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه.

(الصفحة 66)

وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً(1) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة(2) والعذرات .
[273]مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة(3) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله; بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
[274] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه . وأمّا ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
[275] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة(4) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم

  • (1) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.
  • (2) أي النجسة وكذا في العذرة.
  • (3) أي الواقعية.
  • (4) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة .

(الصفحة 67)

الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ; لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف
الصورة السابقة .
[276] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة(1) .

فصل


[في الصلاة في النجس]



إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع; بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط .
وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل ـ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ـ فليفعل
ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها(2) وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها

  • (1) بالمعنى المتقدّم.
  • (2) عارياً.