(الصفحة 68)
في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلا; فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة(1) ولا شيء عليه . وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[277] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض(3)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل(4) بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
[279] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل
- (1) إن لم يمكن الصلاة عارياً وإلاّ فتجب كذلك.
- (2) محلّ تأمّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة.
- (3) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين.
- (4) على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه.
(الصفحة 69)
بالموضوع لا النسيان ; لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل(2) ، والأحوط تكرار الصلاة .
[281] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما(3) لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلاّ عارياً .
[282] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز(4) أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه . نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
[283] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما ; لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم
- (1) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر.
- (2) بل الثاني.
- (3) والأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين.
- (4) الظاهر هو الجواز مطلقاً.
(الصفحة 70)
بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
[284] مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير(1)، والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه .
[285] مسألة 9 : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخيّر إلاّ مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخف والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان
موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت(2) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ; لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ
أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى; بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
[286] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى(3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
- (1) بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر.
- (2) على الأحوط.
- (3) بل الأحوط.
(الصفحة 71)
[287] مسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب(1) عليه الإِعادة بعد التمكّن من التطهير . نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة .
[288] مسألة 12 : إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
[289] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا . نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية ، فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته(2) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن
التنجيس . نعم، يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن
- (1) فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ .
- (2) إلاّ أن يكون حرجاً على شخصه.
(الصفحة 72)
بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر
والصغر، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
[290] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
[291] مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
[292] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قَرح(1) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
[293] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح .
[294] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
[295] مسألة 6 : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوطعدم العفو عنه .
[296] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو
- (1) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.
- (2) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه.