جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة635)

مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. وإن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[2074] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها(1) ثمّ إعادة الصلاة .
[2075] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[2076] مسألة 14 : لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه(2) .
[2077] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (3)، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
[2078] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان، والأحوط(4) الإتيان بهما .
[2079] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[2080] مسألة18: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاءفريضة أونحوذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط(5) ، وأمّا إذا شرع في صلاة

  • (1) لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها .
  • (2) ويعمل على حكم حاله الفعلي .
  • (3) والأوجه هو الأوّل، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة .
  • (4) والأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة .
  • (5) لا بأس بتركه .

(الصفحة636)

فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها; كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه
صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها; كماإذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع(1) والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط .

فصل


في حكم قضاء الأجزاء المنسية



[2082] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي(2) السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد .
[2083] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط . نعم، لو

  • (1) بل الأحوط العدول والإعادة .
  • (2) قد تقدّم حكمه، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير .

(الصفحة637)

نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد; بأن يقول ، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقتصر على قوله : «وآل محمّد» وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه(1) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[2084] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط(2) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[2085] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
[2086] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
[2087] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله . وأمّا إذا لم يمكن; كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوطإعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[2088] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة

  • (1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية .
  • (2) لا يترك .
  • (3)(3) لا يترك.

(الصفحة 638)

الترتيب معه .
[2089] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاّحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[2090] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
[2091] مسألة 10 : إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشك في أنّه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء .
[2092] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير(1) ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
[2093] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
[2094] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير(2) إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء

  • (1) بل الأقوى التقديم .
  • (2) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، وكذا السجدة من الركعة الأخيرة .

(الصفحة639)

مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة
أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم; لاحتمال كون السلام في غير محلّه ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
[2095] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان; لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[2096] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّـاً فالظاهر عدم وجوب(1) القضاء .
[2097] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً(2) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[2098] مسألة 17 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[2099] مسألة 18 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء

  • (1)(1) لا يترك الاحتياط بالقضاء.
  • (2) لا يترك إذا كان الشك في الوقت ولم يأت به فيه .