(الصفحة640)
الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه(1) سجود السهو .
[2100] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل(2) في فريضة .
[2101] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما(3) ، وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .
فصل
في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
[2102] مسألة 1 : يجب سجود السهو لاُمور :
الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان . ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو; لأنّه ليس بسهو(4) . ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ; لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا
- (1) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، وإلاّ لا يجب أيضاً .
- (2) محلّ إشكال إلاّ إذا كانت مترتّبة على الاُولى .
- (3) فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة .
- (4) ولأجله يشكل صحّة الصلاة معه، وعلى تقديرها يكون موجباً لسجود السهو .
(الصفحة641)
سبق اللسان فلا يعدّ سهواً(1) ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود .
من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق(3) ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلاّ من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام(4) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
[2103] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم، إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدّد(2) ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
[2104] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو(3) ست مرّات : مرّة لقوله : «بحول الله»، ومرّة للقيام، ومرّة للحمد، ومرّة للسورة، ومرّة للقنوت، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر .
[2105] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات
- (1) والأحوط السجود معه .
- (2)(2) محلّ إشكال .
- (3) التعليل عليل .
- (4) قد تقدّم حكم هذه الصورة .
- (5) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
- (6) على الأحوط فيهما، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة .
يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلاتوجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله : «بحول الله» في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلاّ إذا صدق عليه الزيادة; كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : «سمع الله لمن حمده» كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، و أمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه(1) في الشك في الزيادة أو النقيصة . - (1) لا بأس بتركه .
- (2) بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخرى مرّتين للأخيرتين .
- (3) مرّ عدم الوجوب .
(الصفحة644)
وتعدّده نظر .
[2109] مسألة 8 : لو شك في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه . نعم، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط(1) إتيانه كما مرّ .
[2110] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة . نعم، لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط(2) عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
[2111] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
[2112] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ .
[2113] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه .
[2114] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[2115] مسألة 14 : إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلاّ إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك(3) في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، وإن كان أحوط .
- (1) لا بأس بتركه كما مرّ .
- (2) لا يترك .
- (3) أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء .
(الصفحة 643)
الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
[2106] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
[2107] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى .
وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة اُخرى ويقول ما ذكر ويتشهّد ويسلّم ، ويكفي في تسليمه «السلام عليكم» . وأمّا التشهد فمخيّر بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف; وهو قوله :
«أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد». والأحوط الاقتصار(2) على الخفيف، كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة; من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة; كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود
- (1) وهذا أوفق بالاحتياط .
- (2) بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد الصلاة .
(الصفحة645)
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشك بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضاً .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شك في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شك بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت; لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة . نعم، لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط; لأنّه يعدّ في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط; لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلّه، إلاّ إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شك أنّه ركع أم لا يبني على