(الصفحة646)
أنّه ركع، وإن شك أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شك أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلّى ركعتين وهكذا .
ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنّه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنّه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدّى إلى غيره .
[2116] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب أغتشاش الحواس .
[2117] مسألة 2 : لو شك(1) في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
[2118] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء،
- (1) أي بنحو الشبهة الموضوعية .
(الصفحة647)
وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
[2119] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شك في أنّه ركع أو لا لايجوز له أن يركع ، وإلاّ بطلت الصلاة . نعم، في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
[2120] مسألة 5 : إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد .
[2121] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر .
السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة، عادلاً أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن(2) ، والشاك لا يرجع(3) إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .
[2122] مسألة 7 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلاّ إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
- (1) محلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة .
- (2) بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره .
- (3) الرجوع لا يخلو عن قوّة .
(الصفحة648)
[2123] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين; بأن يكون
بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاك(1) منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
[2124] مسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك . وإن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك، كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك; لأنّ كلاًّ منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط(2) إعادة الصلاة بعد إتمامها، واذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والإعادة للاحتياط
- (1) فيما إذا حصل له الظنّ، وبدونه يكون الرجوع محلّ إشكال .
- (2) بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث والأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط .
(الصفحة649)
الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف
الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل .
وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره .
[2125] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
[2126] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت واستحب إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
[2127] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلاّ إذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
[2128] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط(1) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان .
[2129] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص، كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن، وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة
(الصفحة650)
الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها; لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر .
[2130] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائية .
[2131] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقينإشكال ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحلّ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظن بعدم الإتيان وهو في المحلّ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل ويجب المضيّ في الثاني .
وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين ـ وهو جالس لم يدخل
في التشهد أو القيام ـ وظنّ الاثنتين يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها ،
- (1)(1) الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.