(الصفحة665)
نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا من جهة عدم العلم به بحسب الواقع ؟ وجهان(1) ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[2175] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه ـ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ـ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل(2) الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو; لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(4) بنقصان الركعة أو ترك الركن
[2176] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء(681) على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح . وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(682) بنقصان الركعة أو ترك الركن
- (1) أوجههما الأوّل .
- (2) احتمالاً في غاية الضعف .
- (3) في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها .
- (4) بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض .
(الصفحة666)
مثلاً، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
[2177] الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد .
[2178] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى
المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان، أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة
الصلاة أيضاً .
[2179] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا; لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل .
[2180] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى، ففي البناء على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأَوْله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين
(الصفحة 667)
الاثنتين والثلاث بعد الإكمال . نعم، لو علم بتركهما(1) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين; لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
[2181] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما ; كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك .
[2182] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ; لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد، إلاّ أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه .
[2183] الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط(2) قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو، عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[2184] الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه(3) قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة
- (1) الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع والسجدتين، والمراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين والثلاث .
- (2) فيما إذا فات المحلّ الذكري، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.
- (3) بل لا يجب عليه شيء .