جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 668)

بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[2185] الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة .
[2186] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ; لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم(1) أنّه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة .
[2187] الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان(2) صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[2188] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه(3) سجدتا السهو مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زادالتسبيحات الأربع أو نقصها(4).
  • (1) في هذه الصورة لابدّ من الإتيان بالخمس .
  • (2) مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر .
  • (3) لكنّه غير واجب .
  • (4) ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشرالإسلامي: 3/388 ـ 389 مسألتان، لم تردا في النسخ المطبوعة الاُخرى، وإنّماأثبتوهمامن الأصل المخطوط بخطّ المؤلّف(قدس سره):
  • «السادسة والخمسون: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شك بين

(الصفحة672)


فصل


في صلاة العيدين: الفطر والأضحى



وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام(عليه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية، وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الاُولى; وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات; أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كلّ منها : «اللّهمَّ أهلَ الكِبرِياءِ وَالعَظَمَةِ، وَأَهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ، وَأَهْلَ العَفوِ وَالرَّحمَةِ، وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالمَغْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذَا اليَوم، الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمينَ عِيداً ، وَلـمُحَمَّد (صلى الله عليه وآله) ذُخرَاً وَشَرَفَاً وَكَرامَةً وَمَزِيداً ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْر أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمّداً وَآلَ مُحَمّد ، وَأنْ تُخرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوء أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّد
(الصفحة 670)

[2192] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه; كما لو شك في السجدة من الركعة الاُولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء(1) على الإتيان، وأنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه، أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
[2193] الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد . وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان، من أنّهما من متعلّقات الظهر، ومن أنّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل(2) التخيير .
[2194] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط(3) سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما; لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
[2195] الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه; لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل

  • (1) محلّ إشكال .
  • (2) ولكنّه ضعيف .
  • (3) لا يترك، وكذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي .

(الصفحة 671)

مرّة اُخرى(1) لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
[2196] الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه; لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة . وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا، فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كلّ منها يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلاً فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
[2197] الرابعة والستّون : إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باُخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملاً بأصالة عدم الزيادة . وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه(2) اُخرى مالم يدخل في الركوع ، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
[2198] الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط، وإن لم يكن من الأركان . نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان; بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .

  • (1) بناءً على وجوبه لكلّ زيادة .
  • (2) بل لا يجب عليه شيء .

(الصفحة674)

العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها
ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : «الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا» . وفي الأضحى يزيد على ذلك : «الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا» .
[2201] مسألة 3 : يكره فيها أُمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح إلاّ في حالة الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلاّ في مدينة الرسول، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلّي تحت السقف .
[2202] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز .
[2203] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات .
[2204] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ(1) ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
[2205] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد ذلك، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : «سبحان الله

  • (1) مع عدم التجاوز عن محلّه وإلاّ لا يلتفت .

(الصفحة675)

والحمد لله» وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان
بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
[2206] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاًّ أو بعضاً لم تبطل صلاته . نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
[2207] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه(1) ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية .
[2208] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم، يستحب أن يقول المؤذّن : «الصلاة» ثلاثاً .
[2209] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة، فمن حضر العيد وكان نائياً(2) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

فصل


في صلاة ليلة الدفن



وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميّت ، ففي مرسلة

  • (1) رجاءً، وكذا في قضاء التشهّد أو السجدة .
  • (2) بل الحاضر أيضاً كذلك .