(الصفحة666)
مثلاً، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
[2177] الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد .
[2178] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى
المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان، أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة
الصلاة أيضاً .
[2179] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا; لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل .
[2180] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى، ففي البناء على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأَوْله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين
(الصفحة 667)
الاثنتين والثلاث بعد الإكمال . نعم، لو علم بتركهما(1) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين; لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
[2181] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما ; كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك .
[2182] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ; لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد، إلاّ أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه .
[2183] الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط(2) قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو، عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[2184] الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه(3) قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة
- (1) الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع والسجدتين، والمراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين والثلاث .
- (2) فيما إذا فات المحلّ الذكري، ومع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.
- (3) بل لا يجب عليه شيء .
(الصفحة 668)
بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[2185] الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة .
[2186] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ; لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم(1) أنّه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة .
[2187] الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان(2) صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[2188] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه(3) سجدتا السهو مرّة، وكذا إذا علم أنّه إمّا زادالتسبيحات الأربع أو نقصها(4).
- (1) في هذه الصورة لابدّ من الإتيان بالخمس .
- (2) مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، والأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر .
- (3) لكنّه غير واجب .
- (4) ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشرالإسلامي: 3/388 ـ 389 مسألتان، لم تردا في النسخ المطبوعة الاُخرى، وإنّماأثبتوهمامن الأصل المخطوط بخطّ المؤلّف(قدس سره):
- «السادسة والخمسون: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شك بين