(الصفحة 673)
وَآلَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم ، اَللّهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُون ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنهُ عِبادُكَ الـمُخْلِصُون» . ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة، وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلّق بالاُضحية .
[2199] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة . نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الاُولى سورة سبّح اسم وفي الثانية سورة الشمس .
[2200] مسألة 2 : يستحب فيها اُمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات .
الثالث : الإصحار بها إلاّ في مكّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام .
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه .
الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
التاسع : أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب من ليلة
(الصفحة676)
الكفعمي وموجز ابن فهد(رحمهما الله) قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) :
«لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاُولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة». ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
[2210] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة ، وإن كان الأولى(1) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت .
[2211] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلاّ إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي .
[2212] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزئ عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة .
[2213] مسألة 4 : إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه(2) ردّها إلى المعطي، أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء
- (1) لكنّه يخرج حينئذ عن حقيقة الإجارة والاستنابة .
- (2) في صورة الاستئجار لا التبرّع .
(الصفحة677)
الثواب . ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
[2214] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى(1) أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
[2215] مسألة 6 : عن الكفعمي(رحمه الله) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية اُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور. وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين; بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى .
[2216] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلاّ فلا إشكال .
فصل
في صلاة جعفر
وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير، عن
الصادق(عليه السلام) أنّه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لجعفر :
«ألا أمنحك؟ ألا أُعطيك؟
(الصفحة678)
ألا أحبوك؟» فقال له جعفر : بلى يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضة ، فتشرّف الناس لذلك ، فقال له : «إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما» .
وفي خبر آخر قال :
«ألا أمنحك؟ ألا أُعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أُعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك؟» قال : بلى يا رسول الله . والظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال(صلى الله عليه وآله) :
«والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟ فلم يلبث أن جاء جعفر» . قال: فوثب رسول الله(صلى الله عليه وآله)فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثمّ قال :
«ألا أمنحك» إلخ .
وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، ثمّ يقول :
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» خمس عشرة مرّة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرّات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفي السجدة الأُولى عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة .
[2217] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
[2218] مسألة 2 : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى «إذا زلزلت» ، وفي الثانية «والعاديات» ، وفي الثالثة «إذا جاء نصر الله» ، وفي الرابعة «قل هو الله أحد» .
(الصفحة679)
[2219]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة; بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اُخريين .
[2220] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءً وقضاءً ، فعن الصادق(عليه السلام) :
«صلِّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر» . والمراد من الاحتساب تداخلهما، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أولا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين . ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة، والعبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
[2221] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين; للعمومات وخصوص بعض النصوص .
[2222] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها .
[2223] مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها .
[2224] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات :
«يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، و بمنتهى