(الصفحة701)
[2279] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلاّ إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية، فإنّه يمكن أن يقال(1) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً .
[2280] مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر . أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع(2) ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط(3) مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام .
[2281] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى
- (1) هذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلاّ إذا كان السفر إلى المسافة عملاً له، ولو للاحتطاب .
- (2) في خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ .
- (3) لا يترك .
(الصفحة702)
مكان فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله .
[2282] مسألة 51 : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال، أو كان مكارياً فسار ملاّحاً أو بالعكس يلحقه الحكم، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين . نعم، لو كان شغله المكاراة فاتفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر لأنّه سفر في غير عمله، بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فإنّه مشتغل بعمل السفر . غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصية اُخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .
[2283] مسألة 52 : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ ، والأحوط الجمع .
[2284] مسألة 53 : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتمّ .
[2285] مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ .
[2286] مسألة 55 : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر(1) .
[2287] مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلاّ أنّه كلّ سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .
[2288] مسألة 57 : إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل بقي على التمام .
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جُدران
- (1) إذا لم يتّخذ السفر عملاً وكان عازماً على اتخاذ الوطن .
(الصفحة703)
بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط(1) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر والتمام، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته(2) ، وإن كان الأحوط(3) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[2289] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
[2290] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع(4) المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض فإنّها تردّ إليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً . وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً .
[2291] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم، في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى
- (1) لا يترك .
- (2) يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى .
- (3) كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين .
الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.- (4) مع عدم الحائل .
(الصفحة705)
فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن . نعم، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[2297] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه(1)، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
[2298] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل(2) الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام; لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط ـ في وجه ـ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً .
[2299] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً(3) ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في
- (1) إلاّ في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد .
- (2) باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب، وإلاّ فتشكل صحّتها رأساً .
- (3) المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه، وكذا في الفروع الآتية .